والثانية: القروء الأطهار1.
فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة2.
وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي3 طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة4.
ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء5.
وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة6، اختاره7