ونقل الأثرم عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به وتصير أم ولد1.
ونقل حنبل2: أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة3.
وقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة4.