- من الأحكام شيء ولا تنقضي به العدة1.
- الحال الثالث: ألقت مضغة2 لم يتبين فيها خلق الآدمي فشهد ثقات من القوابل3 أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول وتنقضي به العدة4.
- الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه بُدُوُّ خلق آدمي، فعن أحمد فيها روايتان:
نقل أبو طالب5 عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد6.