باب في العدة 1
(93) مسألة:
المعتدات ثلاثة أقسام:
معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء كانت حرة أو أمة، مفارقة بالحياة أو بوفاة2.
فإن ألقت شيئا – يعني: أسقطت – لم يخل من خمسة أحوال3:
- أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف4.
- الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما أو علقة5، فهذا لا يتعلق به