لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، ومع الثاني مزيّة الدخول فقُدم1.
(91) مسألة:
إذا طلقها طلاقا رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال وكيله: توقفي كيلا يكون راجعك، لم يجب عليها التوقف لأن الأصل عدم الرجعة، ولو وجب عليها التوقف لأفضى إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبداً2.