وعنه: أنها تستأنف العدة1.
وهو قول أبي حنيفة2.
(91) مسألة:
زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى علمها، فإن راجعها وهي لا تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادّعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته، وأن نكاح الثاني فاسد وتُرد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، هذا هو الصحيح3.
وهو مذهب أكثر الفقهاء4 منهم الشافعي5 وأبو حنيفة6.
وعن أحمد: إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول7.
وهو قول مالك8.