وبه قال أبو حنيفة1.
وقال الثوري23: أجمع الفقهاء على هذا4.
وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها: فإن كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها بَنَتْ على العدة الأولى في الصحيح من المذهب5.