وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاحها من الزوج، فإن بانت منه بطلاق أو غيره رُدت إلى الأول1، وإن أنكراه فالقول قولهما، فإن أقام بدعواه قُبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل2.
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني فهي3 زوجته ويبطل نكاح الأول؛ لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر4، والأول المذهب5.
(88) مسألة:
إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة مَلَكَ عليها ثلاث تطليقات6، وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها7.