(86) مسألة:
إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها1.
وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه في زمن لا يملكها2.
(87) مسألة:
فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادّعى رجعتها فصدّقته هي وزوجها ردت إليه3، وإن صدّقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده4، فإن صدّقه الزوج5 انفسخ نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول6.