وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة1.
(89) مسألة:
إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين2.
(90) مسألة:
إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة3.
وبهذا قال أبو حنيفة4.
وهو أحد قولي الشافعي.5