وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة1.

(89) مسألة:

إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين2.

(90) مسألة:

إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة3.

وبهذا قال أبو حنيفة4.

وهو أحد قولي الشافعي.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015