وإن قال: نكحتُك، وتزوجتُك، ففيه وجهان1.

(85) مسألة:

إذا ادّعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء2 في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها3.

وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله4.

وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن5 انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها، مثل أن تدّعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً إذا قلنا الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الحِيَض6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015