(82) مسألة:
متى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم تزوجها قبل وجود الصفة عادت الصفة في النكاح الثاني1.
وإن وجدت الصفة حال البينونة لم تنحل اليمين، ويتخرّج أن تنحل اليمين2، وهو اختيار أبي الحسن3 التميمي4.5