(83) مسألة:
إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق1.
وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان:
إحداها: يجب2.
وهو قول الشافعي3.
والثانية: لا يجب4.
وهو قول مالك5،