باب في الطلاق1 والرجعة2
(81) مسألة 3:
إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها4.
ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب5.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث6.