وقال أبو بكر: لا يصح1.

ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا2.

وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها3.

(79) مسألة:

إذا خالعها على رضاع ولدها4 مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين5.

وإن خالعها على كفالة (ولده) 6 عشر سنين صح، ويرجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015