عند الإطلاق إلى نفقة مثله، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما ثبت في ذمتها1.
(80) مسألة:
يجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه2، وإذا وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة جاز وصح لأنه زاد خيرا3، وإن خالع بنقصان عما قدر له ففيه وجهان:
-أحدهما: لا يصح، اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله4.
- والثاني: يصح، ويرجع على الوكيل بالنقص، اختاره أبو بكر5.