فأنت طالق، فمتى أعطته ألفا أو ضمنت له ألفا طلقت سواء كان على الفور أو على التراخي1.
ويكفي في العطية أن تُحضر المال وتَأذن في القبض، أخذ أو لم يأخذ2.
(77) مسألة:
إذا قال: أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له.
(78) مسألة:
يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب3.