وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها لا من صداقها ولا من غيرهن ولو كان أبا الصغيرة1.
فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا2، وإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق كان رجعيا أيضا، وإن كان بغير لفظ الطلاق ونيته لم يقع به شيء، والزوجية بحالها3.
(73) مسألة:
اختلفت الرواية عن أحمد – رحمه الله- في الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته:
فعن أحمد: هو طلاق بائن.
والرواية الأخرى: هو فسخ للنكاح، لا يقع به طلاق، ولا يُنقِص عدد الطلاق، وهذه الرواية هي الصحيحة4.