فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة1.
(74) مسألة:
الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن2.
(75) مسألة:
لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعياًّ ولا شيء له3.
فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني