وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض1، اختاره الخرقي2.
وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها3.
(72) مسألة:
يصح الخلع من كل زوجة رشيدة4.
وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن5.