وعن أحمد –رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض1، اختاره الخرقي2.

وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها3.

(72) مسألة:

يصح الخلع من كل زوجة رشيدة4.

وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015