باب في مسائل الخلع1
(71) مسألة:
إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع2.
فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق3.
وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها4.