والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة1.
(70) مسألة:
يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا2.
وقال مالك3 والشافعي4: يجوز ذلك كله.
6: 578، الهداية2: 252، المحرر2: 19، الفروع5: 197، الإنصاف8: 120، منح الشفا الشافيات2: 122.