والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة1.

(70) مسألة:

يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا2.

وقال مالك3 والشافعي4: يجوز ذلك كله.

6: 578، الهداية2: 252، المحرر2: 19، الفروع5: 197، الإنصاف8: 120، منح الشفا الشافيات2: 122.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015