كما لو وطئها بشبهة1 أو حلال.

ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا2.

وبه قال أبو حنيفة3.

وقال الشافعي4ومالك5: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به.

ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر6.

(69) مسألة:

إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015