كما لو وطئها بشبهة1 أو حلال.
ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا2.
وبه قال أبو حنيفة3.
وقال الشافعي4ومالك5: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به.
ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر6.
(69) مسألة:
إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد7.