وقال القاضي: العيوب سبعة1، جعل القرن والعفل شيئا واحدا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء2.

وحُكي أن العفل: رغوة في الفرج3.

أما الفتق، فهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المنين وقيل: ما بين القبل والدبر4.

ومن شرط ثبوت الخيار لهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015