وإن علم فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره، وقال القاضي: يبطل1.
وليس لولي الصغير والصغيرة والأمة تزويجهم من به أحد العيوب لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهم في هذا2.
(63) مسألة:
اختلف أصحاب أحمد في البخر وهو نتن الفم3 وفي الذي لا يستمسك بوله ولا غائطه.
فقال أبو بكر: يثبت به الخيار4.
وقال غيره: لا خيار فيه5.