(62) مسألة:
عدد العيوب المجوزة لفسخ النكاح ثمانية1.
ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة: الجنون، والجذام2، والبرص3.
واثنان يختصان بالرجل: الجَبّ4، والعِنَّة5.
وثلاثة تختص بالمرأة: الفَتْق، والقَرَن، والعَفَل6.