وذكر القاضي في صحته وجها مثل قولهما لأنه خلا عن شرط يفسده1.
(60) مسألة:
فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد الزوج نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح2.
وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وصح3.
(61) مسألة:
لا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول، وهي باقية التحريم عليه حتى تنكح نكاح رغبة4.