تسليم الصداق إذا كان حالاًّ1.
فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها2 قبل قبضه3.
وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن الجواب4.
وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك5. وهو قول مالك6 والشافعي7.
وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك8.