شرح مسلم1: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة، والدخول بها: فإن اتفق الزوج والولي على شيء/2 لا ضرر على الصغيرة فيه عمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد3: يجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك4 والشافعي5 وأبو حنيفة6: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
(55) مسألة:
للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول على الزوج حتى يعطيها مهرها، وإن قال الزوج: لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على