وهو مذهب أبي حنيفة1.

(56) مسألة:

إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين صحن ذكره أبو بكر، لأن أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول، أو ضمان ما لم يجب، وكلاهما صحيح عندنا، ولا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسراً2.

(57) مسألة:

الشروط3 في النكاح ثلاثة أقسام:

أحدها: شرط يلزم الوفاء به، ويصح العقد والشرط، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى4 عليها، فهذا يلزمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015