وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا، أما إذا كان الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة1.
(51) مسألة:
إذا تزوج المحجور عليه2 للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح3.
قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير حاجة4.