إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج1 الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان2.
والرواية الأخرى: لا يضمنه3. قال القاضي: هذا أصح4.