وقال أصحاب الشافعي: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذنه1، وإن طلب منه النكاح فأبى أن يزوجه، ففيه وجهان2.
(52) مسألة:
إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقان فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد3.
فإن زوجها الوليان لرجلين وعُلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل4.