(50) مسألة:

ليس لغير الأب أو وصيه في النكاح تزويج صبي قبل بلوغه1.

وقال القاضي: للحاكم تزويجه إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه يلي ماله2.

وليس للوصي في المال تزويجه ولا يزوج الوصي إلا أن ينص الأب على تزويجه3.

وإذا زوج الأب ابنه الصغير يَقبل النكاح له، ولا يجوز أن يأذن له في قبوله4.

وإن كان الغلام ابن عشر سنين فقياس المذهب تفويض القبول إليه حتى يتولاه لنفسه، وإن تزوج له الولي جاز5.

وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن موسرا كان أو معسرا6، وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015