وجه الأولى: عموم قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها وهذا يشمل الصغير والكبير، ولأن ما كان محرماً بعد البلوغ كان محرماً قبله، دليله شرب الخمر والوطء المحرم وغير ذلك من المحرمات.
ووجه الثانية: أن الصبي غير مكلف، فيجب أن لا يحرم عليه ذلك، ويفارق هذا شرب الخمر والزنا ونحو ذلك، لأن يسير ذلك لا يباح ويسير هذا يباح في حق الرجل وفي الحرب، لأن جنس ذلك لا يباح بحال وجنس هذا يباح في حق النساء، فهو أسهل من ذلك، ولأنه ليس مباحاً للنساء فأبيح للصبيان كالخز والمصمت.
5 - مسألة: هل يجب عليه أن يستر عورته في حال الخلوة إذا لم يكن بحضرة أحد؟ على روايتين:
قال في رواية أبي داود: هل يغتسل في النهر بغير إزار؟ فقال: أستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر، فإن لم يره أحد فأرجو فظاهر هذا أنه لا يجب.
ونقل جعفر بن محمد: لا يعجبني أن يغتسل في النهر إلا مستتراً، لأن للماء سكاناً. فظاهر هذا وجوبه.
وجه الأولى: أنه إنما وجب بحضرة غيره لئلا يهتك حرمته بكشفها، وهذا معدوم هاهنا، ولأنه لا معنى لتغطيتها في الخلوة، لأن الله تعالى وملائكته لا يخفى عليه شيء ولا تستر عنه الأشياء.
ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: