1 - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته.
فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد جواز الوضوء به لأنه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه، أشبه إذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين.
ونقل الصاغاني كلاماً يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الحرقي وهو أصح، لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالباً، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي.
2 - مسألة: واختلفت في كراهية الغسل والوضوء من ماء زمزم:
فنقل المروي روايتين إحداهما كراهية ذلك، لما روي عن العباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: لا أحله لمغتسل لكن لشارب حل وبل، ولأن النبي ـ عليه السلام ـ قال: ماء زمزم لما شرب له.