الله أولى أن يستحى منه.
وروى مجاهد قال: خرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في الظهيرة، فرأى رجلاً يغتسل في الصحراء، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم وأكرموا الكرام الكاتبين، إذا تجرد أحدكم فليستتر بحدم حائط أو ببعير.
6 - مسألة: لا تختلف الرواية أنه يجوز ضرب الدف عند وليمة النكاح إذا لم يقترن به الغناء، واختلف هل يجوز ضربه لغير ذلك؟
فنقل يعقوب بن بختان عنه: لا بأس بضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء ولم ير بكسره بأساً عند الميت، كذلك نقل مهنا أن أبا عبد الله ذكر له أن أبا بكر المروذي جاء ليغسل ميتاً فرأى دفاً فكسره فتبسم ولم ير بكسره بأساً في مثل الميت، فظاهر هذا أنه لا يجوز ضربه لذلك، ويجوز كسره في تلكالحال.
ونقل ابن منصور عنه وقد سئل عن الذي يلعب به الصبيان، فقال: لا يعجبني كسره في تلك الحال.