ووجه الثانية: ما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جاءت امرأة إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ وروى محمد بن الحنفية قال علي: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم.

لبس الحرير والذهب لمن ل يبلغ من الذكور:

4 - مسألة: هل يحرم لبس الحرير والذهب على من لم يبلغ من الذكور أم لا؟

نقل صالح عنه، وقد سئل عن لبس الذهب والفضة للصغار الذكور، فقال: لا يلبسون، إنما هو للإناث، قال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: أجل لأناث أمتي وحرم على ذكورها، فظاهر هذا التحريم.

وقد نقل نحو ذلك محمد بن يحيى الكمال وحرب والأثرم والفضل.

ونقل يعقوب بن بختان أنه سئل عن بيع الحرير والديباج، فقال: إذا لبس النساء والصبيان فجائز، فإذا كان الرجال فلا. فظاهر هذا الجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015