فقبل شهادته ولم يسأل عن عدالته.
ولأن الأصل في الإنسان العدالة، والفسق طارىء على الأصل، فيجب أن يحكم بالأصل.
يدل عليه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ... .
وقوله وسطاً، يعني عدولاً.
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف.
وكتب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى أبي موسى الأشعري أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً أو محدوداً.
وكل ما جاز أن يقبل فيه قول النساء لم تجب المسألة عن عدالة من يوجد منه القول ما لم يطعن فيه، دليله أخبار الديانات.
2 - مسألة: هل ترد شهادته بفعل صغيرة من الصغائر وإن لم يتكرر منه مثل أن يكذب كذبة واحدة ونحو ذلك أم لا؟
فنقل أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب، فقال: إن كثر كذبه لم يصل خلفه. وكذلك نقل أبو الصقر عنه في الصلاة خلف آكل الربا، فقال: إن كان أكثر طعامه الربا لم يصل خلفه.