قال: لا.
قال: هل كنت جارهما؟ تعرف صباحهما ومساهما؟
قال: لا.
قال: عاملتهما بالدنانير والدراهم الذي يقطع بها الرحم؟
قال: لا.
قال عمر: يا ابن أخي لا تعرفهما جيئاني بمن يعرفكما فلم يقبل عمر ـ رضي الله عنه ـ عدالتهما في الظاهر حتى بحث عنهما، ولم ينكر أحد عليه ذلك.
ولأن العدالة شرط في الشهادة الحكم فيها فلم يجب الاقتصار في معرفته على الظاهر قياساً على الإسلام، ولأنه لم يعرف عدالتهما في الباطن فلم يجز الحكم بشهادتهما كما لو جرحهما الخصم.
ووجه الثانية: ما روي أن أعرابياً جاء إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: إني رأيت الهلال قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟
قال: نعم.
قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟
قال: نعم.
قال: يا بلال، أذن في الناس أن صوموا.