وادعة وحيوان حيين من أحياء همدان فبعث عمر بن الخطاب بمن قاس ما بينهما فضمن أقربهما فاستحلف منهم خمسين بالله ما قتلناه وما علمنا قاتلاً ثم ضمنهم الدية. ولأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالقسامة على أهل خيبر وهي بلد من البلاد كذلك في غيرها من المحال والبلاد.

ووجه ما نقله مهنا ـ وهو الصحيح ـ أن المحال التي يخلطها غير أهلها ويطرقها المجتاز يجوز أن يكون القاتل من أهل المحلة ويجوز أن يكون غيره فلم يجز الحكم بأمر مجوز ولا يشهد له الظاهر ويفارق هذا خيبر لأن خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم غيرهم فكان بين الأنصار وبين اليهود عداوة ظاهرة وهذا معدوم في مسألتنا، وأما الخبر المروي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فلا يصح الاحتجاج به على المذهب لأن فيه أنه حلفهم وغرمهم ولا يختلف المذهب أنه لا يجتمع اليمين والغرامة.

تحمل بيت المال دية من لا عاقلة له إذا قتل في زحام:

52 - مسألة: فيمن قتل ولا عاقلة له هل يكون دية المقتول في بيت المال ... ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015