فيحلف كل واحد يمنياً ولو كان أحدهما غائباً فأقام الحاضر شاهداً كان له أن يحلف معه يميناً واحدة ويستحق بقدر حصته ولا يلزمه أن يحلف عن نفسه وعن أخيه كذلك هاهنا.

القسامة من غير دية بين المدعى عليهم وأولياء الدم:

51 - مسألة: إذا ادعى قتيل على أهل محلة من محال البلاد الكبار التي يطرقها غير أهلها مثل الكرخ والقطيعة ونهر الدجداج وباب الشعير، وباب الهجرة وباب الشام وما جرى هذا المجرى فهل يكون لوثاً ويثبت القسامة؟.

فنقل مهنا كلاماً يدل على أنه لا يكون لوثاً ولا قسامة ويكون القول قول المدعى عليهم فقال: إذا وجد قتيلاً في الطواف أو في الزحام أو في مسجد الجامع فقال: من كان بينه وبينه عداوة وأخذ به أو ادعوا على رجل بعينه فإن لم يعرف له قاتل فدمه هدر.

ونقل عبد الله كلاماً يدل على القسامة فقال: يروى عن علي أن الدية على الجماعة الذين وجد فيهم المقتول وإليه أذهب.

فقال أبو بكر: القياس فيما روى مهنا والرواية الأخرى يحتمل القول على أنه لم يكن له مخالف في الصحابة فإن كان له مخالف فالقول ما قاله مهنا ولا معنى للقسامة.

وقد نقل ابن منصور كلاماً يدل على ما نقله عبد الله: إذا وجد قتيل بين قريتين فهو قسامة ومن ذهب إلى ظاهر ما نقله عبد الله وابن منصور فوجهه أن رجلاً جاء إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال إن أخي قتل بين قريتين فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: يحلف منهم خمسون رجلاً ولك مائة من الإبل. وروى الشعبي قال: وجد قتيل بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015