فنقل أبو طالب: لا يكون في بيت المال ويكون دمه هدراً.

ونقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلاً في زحام الناس في دخول البيت أو في يوم الجمعة أو في الطواف: أن ديته في بيت المال.

ونقل مهنا عنه: التفرقة إن مات في زحام البيت فدمه هدر وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.

وجه الأولى: في أنها تسقط أن القياس يمنع من تحمل الدية لأنها جناية منه لكن تركنا القياس في العاقلة للإجماع وبقي ما عداه على موجب القياس ولأنه لا نسب بينهم ولا ولاء فلم يتحمل ديته كآحاد المسلمين.

ووجه الثانية: ـ وهي اختيار الخرقي ـ ما روي في حديث الأسود بن يزيد أنه قتل في زحام البيت فسأل عمر علياً فأشار أن تجعل ديته من بيت المال وفي حديث سهل بن مذكور: أن الناس ازدحموا يوم الجمعة فتفرقوا عن قتيل: فجعل علي ـ رضي الله عنه ـ ديته من بيت المال ولأن ماله يتنقل إلى بيت المال بعد موته فجاز أن يعلقوا عنه.

ووجه ما نقله مهنا من الفرق بين زحام البيت وزحام الجمعة أن الزحام في الحج إنما يحصل بالحركات الموجودة في حالة الطواف والسعي وتلك المناسك مأمور بها على هذا الوجه فعلى هذا لم يضمن ما حصل منها لأنه مأمور به وليس كذلك الصلاة لأن الزحام إنما يحصل بالسعي إليها وذلك غير مأمور به وإنما المأمور به الصلاة والزحام لا يحصل بأفعالها فما يحصل منها من الإتلاف يجب أن يكون مضموناً عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015