الهلال وقدم على أهل المصر أنه يصوم الناس، وإن كان الواحد في جماعة من المسلمين فذكر أنه رآه اتهم علم ما رواه حنبل، لأن رؤية الهلال تدرك بالنظر والمشاهدة، والناس مشتركون في ذلك، فإذا أخبر به أحدهم مع انتفاء الموانع والعوارض على خطؤه في ذلك، فوجب التوقف عن شهادته، والمذهب أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلاً في هلال رمضان، سواء كان بالسماء علة أو لم يكن.
6 - مسألة: واختلفت في النخامة إذا ازدردها بعد أن حصلت في فيه هل يفطر أم لا؟
فنقل حنبل: أنه يفطر، لأنه أمكنه أن يحترز عن ازدرادها، فإذا لم يفعل وابتلعها أفطر كما لو انفصلت عن فيه ثم أعادها.
ونقل المروذي، وأبو طالب: لا يفطر، لا وهو اختيار أبي بكر، لأن الفطر إنما يحصل بالازدراد، دون ما يحصل في فيه، ولو ازدرد ما اجتمع في فيه من غير جمعه لم يفطر كذلك إذا ازدرد ما جمعه، وهذا التعليل في الريق إذا جمعه وحكمه وحكم النخامة سواء.
7 - مسألة: واختلفت إذا احتجم هل عليه كفارة؟ على روايتين:
فنقل الجماعة: إنما تجب الكفارة بالغشيان، لأنه أفطر بغير جماع فلا توجب كفارة دليله الأكل.
ونقل محمد بن عبدك القزاز فيمن احتجم في شهر رمضان: إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء، والكفارة، كفارة يمين، وإن لم يبلغه فعليه القضاء، لأن