الصوم عبادة يجب بالوطء فيها الكفارة، فوجب أن يجب فيها الكفارة بمحظور غير الوطء، دليله الحج.
8 - مسألة: اختلفت هل يلزم المرأة كفارة الجماع في صوم رمضان؟
فنقل إسحاق بن إبراهيم والمروذي: عليها الكفارة، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح، لأنه قد نص على أن عليها كفارة الجماع في الإحرام، لأنهما اشتركا في سبب الكفارة، دليله: القتل.
ونقل مهنا: لا كفارة عليها، لأنه حق مالي يتعلق بالوطء، فوجب أن يختص الرجل بتحمله كمهر المثل، في النكاح الفاسد.
9 - مسألة: واختلفت إذا أكرهها، فنقل جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان في المكرهة لا كفارة عليها، وهو أصح، لأن الفعل لا يضاف إليها.
ونقل أبو طالب في المحرمة إذا أكرهها تكفر، لأن أكثر ما فيه أنها معذورة في ذلك، وهذا المعنى لا يسقط كفارة الوطء، بدليل أنه لو وطىء ناسياً وجبت الكفارة.
10 - مسألة: واختلفت إذا جامع ناسياً، هل يفسد صومه وتجب الكفارة؟
فنقل جماعة منهم: يفسد صومه، وتجب الكفارة، لأنه وطء تام صادف صوم رمضان متحتماً، فيجب أن يفسده، ويوجب الكفارة إذا كان الصوم