صحة قوله: صوموا لرؤيته ... المراد به: وقت الرؤية الذي يجب أن يكون الفطر لأنه معطوف عليه، ولأنه رآه من النهار فكان للقابلة، دليله: لو رآه بعد الزوال. وما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ فقد روى عن غيره خلافه، وقولهم: إنه إذا رئي قبل الزوال، فهو أقرب إلى الماضية، فهو بالعكس لأنه أبعد من الماضية، وأقرب إلى القابلة، وذلك أن بينه وبين الماضية الليل بطوله، وبعض النهار، وبينه وبين المستقبلة بعض النهار، فكان إلى القابلة أقرب.
4 - مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان غيم، فلا يختلف أصحابنا أنه يجب صوم الغد. واختلفوا في صلاة التراويح في هذه الليلة، فقال أبو حفص العكبري: لا يصلي فيها .. لأننا لا نتحقق ذلك من رمضان، وإنما وجب صيامه احتياطاً للغرض.
وقال شيخنا أبو عبد الله: يصلي في هذه الليلة، لأن كل ليلة وجب صيام نهارها، عن رمضان، مسنون قيامها كالثانية.
5 - مسألة: واختلفت هل يثبت هلال رمضان بواحد؟ فنقل صالح وابن منصور والميموني: أنه يثبت بشهادة الواحد ـ وهو أصح ـ لأنه إخبار عن سبب يلزم به عبادة يستوي فيها المخبر والمخبَر، فلم يعتبر فيه العدد. كرواية أخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم.
ونقل حنبل في رجل رأى هلال رمضان وحده هل يصوم؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة الناس، ولا يفطر حتى يفطر الإمام .. فظاهر هذا أنه لم يثبت صومه بشهادة الواحد، قال أبو بكر: اختياري أنه إذا رأى الواحد