فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاص، ولا يلزم عليه تحديد وقص الغنم بثلاثمائة لقولنا: في جنس يتغير الفرض فيه بزيادة السن والعدد.
ونقل عبد الله: لا شيء فيها حتى تكون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها حقة وبنتا لبون، وظاهر هذا أن بزيادة الواحدة لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة وبنتا لبون، وهو اختيار أبي بكر لما روي في حديث عمرو بن حزم المنسوخ له من كتاب النبي وكتاب عمر ـ رضي الله عنه ـ في الصدقات (فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيها دون العشرة) وهذا نص، ولأن أصول الزكاة موضوعة على أن كل زيادة غيرت فرضاً كانت داخلة فيه، كما قلنا في خمس وثلاثين فيها ابنة مخاض، فإذا زادت واحدة فصارت ستة وثلاثين تغير الفرض بها وكانت داخلة فيها، هذه الزيادة هاهنا لا تدخل فيها، وإنما تكون عفواً فهو خلاف الزكاة.
5 - مسألة: واختلف أصحابنا إذا كانت إبله مراضاً كلها هي يجزىء إخراج الزكاة منها؟ فقال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا يجزئه ويكلف شراء صحيحه، وكذلك إذا كانت غنمه سخالاً لزمه إخراج ما يجزىء في الأضاحي، قال: وهو ظاهر كلام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية ابن القاسم: لا يأخذ إلا ما يجوز في الأضاحي لما روي عن النبي أنه قال: لا يؤخذ