هرمه ولا ذات عيب، ولأنه عيب يمنع إخراجها في الأضحية فمنع إخراجها في الزكاة قياساً عليها إذا كان في الغنم صحاح.
وقال شيخنا أبو عبد الله: يجزىء واحدة من المراض، ومن السخال، وهو ظاهر كلام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم ولكن يأخذ الوسط، وقال أيضاً في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملاً يؤخذ منها كأنه أهون له ما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك وكرائم أموالهم ولأنها قد تكون خيراً من كل الباقي إذا كثر، ولأن أخذ الزكاة مبناه على التعديل بين أرباب المال والمساكين، وقد تقرر أنه لو كانت صحاحاً لم يؤخذ مريضة كذلك إذا كانت مراضاً يجب أن لا يؤخذ صحيحه، وهذا الوجه عندي أصح، وعلى هذا اختلافهم إذا كانت إبله لئاماً مهازيل وفيها ابنة مخاض صحيحة سمينة على قول أبي بكر يلزمه إخراجها، وعلى قول شيخنا لا يلزمه ذلك.