3 - مسألة: إذا أخذ الإمام زيادة على الخراج أو خرص عليه زيادة على الحق وأخذه. منه فهل يحتسب رب المال تلك الزيادة من الزكاة أم لا؟
فنقل أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ الخراج زيادة على ما عليه قال: يحتسب به مما فيه العشر.
نقل إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، ونقل أبو داود لا يحتسب بالزيادة من العشر، وقال: لأن هذا غاصب.
وأصحابنا جعلوا المسألة على روايتين، وعندي أن المسألة على اختلاف حالين: فالموضع الذي قال: يحتسب به من الزكاة إذا كان المأخوذ منه من جنس ما تجب فيه الزكاة وكان الشيء المأخوذ باقياً في يده لم يهلك فنوى به حال الدفع أو بعده أنه من زكاته فيجزيه، لأنه إنما يعتبر فيما يأخذه الإمام من رب المال، الإمام ممن يجوز له الأخذ، ويقع الاعتداد بقبضة فلهذا أجزأ، وإن كان الشيء قد هلك في يد الإمام لم يجزه لأنه يصير ديناً والدين ولا يجزىء عن الزكاة، لأن الزكاة تمليك عين، فأما إن لم يوجد من رب المال نية الزكاة مع بقاء العين، فلا يجزئه لعدم النية من جهته، ويصير مغصوباً على ذلك فلا يسقط الحق الواجب عليه.
4 - مسألة: واختلفت إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فنقل صالح عنه إذا زادت الأبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنه لبون، وفي كل خمسين حقه، وظاهر هذا أن زيادة الواحدة تغير الفرض فيكون فيها ثلاث بنات لبون، وهو اختيار الخرقي، لأنه وقص حد في الشرع فحد في جنس يتغير الفرض فيه بالزيادة في السن والعدد، فوجب أن يتغير