عياش وليس كذلك، بل هذا من تخاليط الشارح وعدم درايته الفن وفهمه لمسائله وعدم تحقيقه لما ينقل، فإن إسماعيل بن عياش في سند حديث آخر من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب.
قال الدارقطنى [2/ 91]:
ثنا الحسن بن أحمد بن صالح ثنا سعيد بن عثمان الوراق ثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك ثنا بقية عن إسماعيل هو ابن عياش عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، قال الدارقطنى: رواه معتمر وغيره عن عبيد اللَّه موقوفًا.
السابع: قوله: وقال ابن حجر: هو من رواية إسماعيل بن عياش. . . إلخ هو مثل الذي قبله، ونص الحافظ في نصب الراية:
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطنى وهو من رواية إسماعيل بن عياش. . . إلخ ما نقله الشارح بالحرف فأسقط ذكر ابن عمر وعطفه على سند حديث عائشة الذي جعله هو من حديث ابن عباس.
فهكذا الخبط والتخليط وإلا فلا يكن.
2923/ 7641 - "ليس فِي المالِ حقٌّ سِوَى الزكاةِ".
(هـ) عن فاطمة بنت قيس
قال في الكبير: قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعف، وذلك لأن فاطمة روته عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "إن في المال حقا سوى الزكاة"، فرواه عنها الترمذى هكذا، وروته بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثانى على الواجب.